ضمان بنكي 10 ملايين شرطاً لتراخيص شركات الاستقدام
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث اشترطت على شركات الموارد البشرية الكبيرة ضماناً بنكياً بقيمة 10 ملايين ريال، ورأس مال مدفوعاً بقيمة 100 مليون ريال للحصول على ترخيص مدته 10 سنوات
وتضمنت الشروط، امتلاك شركات الاستقدام المتوسطة ضماناً بنكياً بقيمة 5 ملايين ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 50 مليون ريال؛ للحصول على ترخيص مدته 5 سنوات، ونفس مدة الترخيص لشركات الاستقدام التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 10 ملايين ريال، وكذلك شركات الاستقدام الصغيرة التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين ريال.
واشترطت الوزارة أيضاً أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة برأس مال مملوك بالكامل لأشخاص سعوديين، كما يُرخص للمستثمر الأجنبي الذي تحقق فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي مع مراعاة أحكام نظام الشركات.
كما يجوز للوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية، بما يتوافق مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يسمح لها بممارسة النشاط في حال كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر، كما يجوز طلب زيادة الضمان البنكي وفقاً للضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة النشاط، بناءً على عدد من الحالات أبرزها طلب زيادة عدد التأشيرات، والتغيرات في أوضاع السوق، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود.
وشددت على أنه يجب على المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات المطلوبة، ومنها بيانات جميع العاملين لديه في نظام الوزارة والأنظمة ذات العلاقة، وجميع العقود والتعاملات مع العملاء في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وبيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط.
وتضمنت التزامات التوثيق أيضاً تحديث البيانات عند الحاجة للتعديل، ونشر جميع أسعار الأنشطة المرخص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة، إلى جانب بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكة في الخارج، والحساب البنكي المعتمد لإرادات المرخص له، وعقود الارتباط مع مكاتب الإرسال، وتكاليف الاستقدام حسب نوع وجنس العمالة المستقدمة.
وأضافت أن إجراءات تقديم الخدمة؛ تشمل التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة، واختيار العمال -من الذكور والإناث- مراعياً في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها.
وشملت الإجراءات كذلك إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، مع الالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للمرخص له بأي حال من الأحوال تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة، وتدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين.
وأكدت على ضرورة توفير المرخص له موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن، كما يجب على المرخص لهم عند تقديم الخدمات الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائها، والامتناع عن تقديم خدماته بتوفير العمالة للعميل متى كانت تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.
وطرحت “الموارد البشرية”، مشروع القواعد للاستطلاع خلال الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2025، بهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق.
ويأتي ذلك من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها، عبر تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 10 يناير 2025 - 11:15 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد10 يناير 2025 - 9:46 مساءًخمسة قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أبرز المواد10 يناير 2025 - 9:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:36 مساءًمهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: “أنا عائدة لاسترداد نفسي” أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:32 مساءًالمدافئ أشهر مصادره.. تجمع حائل الصحي يحذر من القاتل الصامت “أول أكسيد الكربون” أبرز المواد10 يناير 2025 - 8:22 مساءًخالد النمر يحذر من استشارة برامج الذكاء الاصطناعي لتقديم النصائح الطبية10 يناير 2025 - 9:46 مساءًخمسة قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان10 يناير 2025 - 9:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية10 يناير 2025 - 8:36 مساءًمهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: “أنا عائدة لاسترداد نفسي”10 يناير 2025 - 8:32 مساءًالمدافئ أشهر مصادره.. تجمع حائل الصحي يحذر من القاتل الصامت “أول أكسيد الكربون”10 يناير 2025 - 8:22 مساءًخالد النمر يحذر من استشارة برامج الذكاء الاصطناعي لتقديم النصائح الطبية بحث فرص رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في جلستين حواريتين ضمن أعمال "هاكاثون إنجاز" بحث فرص رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في جلستين حواريتين ضمن أعمال "هاكاثون إنجاز" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد10 ینایر 2025 الموارد البشریة ملایین ریال المرخص له یحذر من
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0