34 تهمة جنائية.. ترامب ينجو من السجن والغرامة.. ماذا حدث ؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر قاض أمريكي، اليوم السبت حكمه على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، في قضية "المال مقابل الصمت"، لكنه رفض فرض أي عقوبة.
وتؤكد هذه النتيجة إدانة ترامب قبل عودته إلى السلطة، بينما تتيح له العودة إلى البيت الأبيض دون أن يثقل كاهله التهديد بالسجن أو غرامة.
ويتوج حكم الإفراج غير المشروط عن ترامب قضية حطمت الأعراف حيث تم توجيه 34 تهمة جنائية ضد الرئيس السابق والقادم، وتم إحالته للمحاكمة لمدة شهرين تقريبا وإدانته من جانب هيئة محلفين في جميع التهم الموجهة إليه.
ولا يقضي الحكم بسجن ترامب أو فرض غرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة أفلام إباحية، لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب.
وأغلق حكم القاضي خوان ميرشان على ترامب بالإفراج غير المشروط قضية كانت ألقت بظلالها على حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير.
وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.
وقال ترامب قبل النطق بالحكم وهو يرتدي ربطة عنق حمراء بخطوط بيضاء "لقد كانت حملة سياسية شعواء. شوهت سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح".
وأضاف ترامب الذي لم يدل بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي "أنا بريء تماما، لم أرتكب أي خطأ".
وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولايات قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.
وفي مارس 2023، اتهم ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترامب الذي نفى ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستورمي دانيالز المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.