التنمية المحلية: الانتهاء من إجراءات تعيين 136قيادة فى الربع الأول من2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف ضخ دماء جديدة في عروق المحليات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،انه سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 على ضخ دماء جديدة في عروق الإدارة المحلية في كافة الدرجات الوظيفية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين.
وأضافت أنه تم إصدار أكبر حركة تغيرات في تاريخ الإدارة المحلية ، كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف الاستثمار في البشر وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات وإيجاد صف ثانى من القيادات لتولى المسئولية .
كوادر جديدة في الإدارة المحليةوأشارت منال عوض إلى أنه تم اعتماد أكبر حركة في تاريخ المحليات ،وقامت الوزارة خلال عام 2024 بمتابعة منظومة القيادات بالمحافظات (قيادات إدارة محلية –قيادات دوواوين ومديريات) بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع التفتيش والمتابعة ولدعم منظومة القيادات تمت الاجراءات الاتية :
-الاعداد والتنفيذ والانتهاء من الاعلان رقم (3) لسنة 2023 لعدد 91 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) واصدار حركة تنقلات تضمنت نقل وتعيين 22 قيادة سكرتير عموم ومساعدين بالمحافظات وكذا تعيين وتجديد عدد 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.
وتم إصدار أكبر حركة للمحليات فى تاريخ الوزارة لعدد 184 قيادة (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وكذا تعيين وتجديد لقيادات محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.تم البدء فى الاعلان رقم (2) لسنة 2024 فى 10 ديسمبر 2024 لعدد 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) .
ومن المتوقع الانتهاء من اجراءات تعيين عدد 136 قيادة فى الربع الأول من 2025 بعد الانتهاء من فحص الملفات واجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من المقابلات وأعمال التدريب .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورات التدريبية التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة المزيد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0