يواصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد أحد أهم مشروعات القوانين التي ستصدر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وتتضمن المناقشات التي ستجري في الجلسة البرلمانية المقرر انعقادها، اليوم المواد من 62 إلى 102 ويتضمن سلطات التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وتنص المادة 63 على «يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم».

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

اختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون الإجراءات

كما تنص المادة 64 على «يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة».

وجاءت نصوص باقي المواد التي من المقرر مناقشتها، على النحو التالي:

مادة 65

يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

مادة 66

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

مادة 67

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 68

يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 70

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

مادة 71

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

مادة 72 

يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مادة 73

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أوكانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة إجراءات التحقیق

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي يفجرها: قانون الحشد لن يُمرر للاعتراض الداخلي والخارجي عليه
  • عسير.. إحباط تهريب 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية
  • إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطى الحشيش
  • بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • عرض اللاعب رمضان صبحى على النيابة بعد القبض عليه بمطار القاهرة
  • ترحيل رمضان صبحى تمهيدا لعرضه على النيابة لبدء التحقيق فى اتهامه بالتزوير