يواصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد أحد أهم مشروعات القوانين التي ستصدر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وتتضمن المناقشات التي ستجري في الجلسة البرلمانية المقرر انعقادها، اليوم المواد من 62 إلى 102 ويتضمن سلطات التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وتنص المادة 63 على «يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم».

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

اختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون الإجراءات

كما تنص المادة 64 على «يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة».

وجاءت نصوص باقي المواد التي من المقرر مناقشتها، على النحو التالي:

مادة 65

يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

مادة 66

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

مادة 67

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 68

يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 70

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

مادة 71

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

مادة 72 

يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مادة 73

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أوكانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة إجراءات التحقیق

إقرأ أيضاً:

من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول الفئات التي يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف أمامها دون ارتداء الحجاب.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن الضابط في ذلك هو “المحارم” الذين يحرم على المرأة الزواج منهم تحريمًا مؤبدًا، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

متى تكون المعاملة بفيزا المشتريات ربا محرم ؟.. أزهري يحسم الجدلأمينة الإفتاء: التحـ.ـرش من الأفعال المحرمة شرعًا ومن كبائر الذنوبالمحارم من الرجال

وأشار إلى أن المحارم من جهة النسب يشملون الأب والجد وإن علوا، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، إضافة إلى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام.

وأضاف أن هناك محارم بسبب المصاهرة، مثل والد الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج من زواج سابق، وكذلك زوج الابنة، وكل ذلك بشرط أمن الفتنة.

كما لفت إلى أن الرضاع يُنشئ حرمة مماثلة للنسب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، موضحًا أن من ثبتت له علاقة رضاع يصبح من المحارم.

وأكد أن المرأة لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام النساء أو الأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث بيّنت الآية الكريمة الفئات التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها دون حرج.

طباعة شارك دار الإفتاء الرجال المحارم المحرمات النساء الحجاب

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر؟.. داعية إسلامي يجيب
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
  • إعلامي: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب يثيران القلق
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • مادة بترميها في الزبالة تحمي من السرطان
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه