مجلس النواب يوافق على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك”.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل، باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قائلاً: "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
وقال النائب أحمد الشرقاوي: "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟.. اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟.. أين حقه في الحصول على الصورة؟".
واقترح "الشرقاوي" استبدال عبارة إذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الأوراق بدلا بعبارة أو كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي: “لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، إذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح. و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتنص المادة (۷۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات.
ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و وافق مجلس النواب على المادة (٨٠) والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.
ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحقوق المدنية التحقيق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق مجلس النواب الحصول على على المادة على الصورة بناء على صورة من
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:
- مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
- مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون مجلس النواب انتخابات مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك