وافق مجلس النواب على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.

"

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

 و قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ 

 واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك". 

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي “لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، إذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح. و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.

وتنص المادة (۷۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات. 

ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و وافق مجلس النواب على المادة (٨٠) والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. 

ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العدل رئيس مجلس النواب التحقيقات الأوراق مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق مجلس النواب على المادة على الصورة الحصول على بناء على صورة من

إقرأ أيضاً:

وكيل دفاع النواب: لا يمكن المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إنه لا يمكن ولن نقبل المزايدة على دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأن مصر قدمت الغالي والنفيس في سبيل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن مصر ترحب بكل دعم بالقضية الفلسطينية ومن ضمنها مساعي القائمين على “قافلة الصمود، موضحا أن مسألة السماح لهم بعبور الحدود المصرية مرهون باتخاذ الإجراءات الرسمية للدخول الي الأراضي المصرية، باعتبار مصر دولة ذات سيادة ولا يمكن عبور أراضيها دون اتخاذ الطرق والمسارات الرسمية عبر تأشيرات دخول رسميه.

وتابع إبراهيم المصري، أن القاصي والداني يعلم ما قدمته مصر من تضحيات لم يقدمها أحد للقضية الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن مصر قدمت 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت الي قطاع غزة، للتخفيف من آلام شعبنا الفلسطيني الباسل، بالإضافة إلي إجهاض الرئيس السيسي لمخطط التهجير القسري.

واقترح أن ينظم أعضاء قافلة الصمود وقفات أمام السفارات الدول المؤثرة في بلادهم، للتعبير عن رفضهم لما يحدث في غزة، خاصة أن قافلة الصمود لا تحمل مؤن أو مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

اقرأ أيضاًبكري ردا على «الإيكونوميست»: موقف مصر تحكمه ثوابت «الأمن القومي العربي» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي يثمن موقف بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في غزة

مقالات مشابهة

  • سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • وكيل دفاع النواب: لا يمكن المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية
  • النيابة العامة تُنهي التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي
  • النيابة العامة: حفظ التحقيقات في سرقة أموال نوال الدجوي| تفاصيل
  • النيابة العامة تنهى التحقيقات فى سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى بعد تنازلها
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة