خاص

أصدرت محكمة مصرية حكماً ضد فتاة بالسجن لمدة عام لممارستها الأعمال المنافية للآداب، متخذة من نادٍ صحي ستارًا لذلك.

وكانت التحريات قد كشفت قيام فتاة بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص في عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط الفتاة وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

واعترفت المتهمة في التحقيقات بجريمتها وأنها كانت تروج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أعمال منافية للآداب جرائم مصر

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


 

طباعة شارك قاضي المعارضات شبكة للأعمال المنافية للآداب راغبى المتعة اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • والدة فتاة الشيبســـــي: المتهم حاول خطف ابنتى ومعـرفش وهرب أول ما شفني
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • القبض على المتهمين بالترويج لممارسة «الأعمال المخلة» في الإسكندرية
  • القبض على رجل وسيدة يمارسان الأعمال المنافية للآدب بالإسكندرية
  • ضبط شخص وسيدة لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • أعمال منافية للآداب.. حبس شخص يدير نادى صحى بدون ترخيص في الشروق
  • المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
  • سقوط مدير نادٍ صحى غير مرخص يستغله فى أعمال منافية للآداب بالشروق