أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.

الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

مجلس النواب

كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب استجواب المتهم مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد إقرارها في مجلس النواب.. صرف العلاوة الدورية رسميا بهذا الموعد
  • الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة الدورية للموظفين والصرف يبدأ من يوليو المقبل
  • مجلس النواب يوافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025
  • النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد