وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل الاتفاقية

واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.

 

وأشار السلاب، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.

 

وأكد رئيس صناعة النواب، أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.

 

وتتضمنت التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.


وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.

 

كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.

 

وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنشاء المنطقة الصناعية الروسية مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي المنطقة الصناعیة الروسیة فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابرئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقاعد الفردية تقسيم الدوائر الانتخابية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيريه الروسي والفلبيني بالعيد الوطني لبلديهما
  • الدغاري: البرلمان ناقش الاتفاقية البحرية مع تركيا وقد يُقرّها بعد إعادة دراستها
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني