صدى البلد:
2025-05-31@06:00:15 GMT

متى يتم استخدام بدائل الحبس الاحتياطي؟

تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الإعدام لمتهم والمشدد لأخر بـ "خليه داعش قنا" وإدراجهما علي قوائم الكيانات الإرهابية

أصدرت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".

حيث عاقبت المحكمة المتهم محمد عربي عبد العزيز بالإعدام شنقًا لما أسند اليه وعاقبت المتهم محمد صفوت عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليه

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهما بقائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.


ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

 

مقالات مشابهة

  • الناظور.. إدانة نائب رئيس جماعة ازغنغان بالحبس النافذ في قضية ارتشاء
  • لخلافات قديمة.. مقتل شخص في مشاجرة بإحدى قرى ملوي بالمنيا
  • ضبط المتهم بقتل زوجته فى أبو كبير بالشرقية
  • الحكم بالحبس أربعة أشهر بحق ناشطة لتجاوزها على آل الصدر
  • المحكمة تؤيد سجن الطبيب المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة 15 عامًا
  • مدبولي: شهادة الحلال يتم تطبيقها على اللحوم والدواجن وذلك هو الأمر المنطقي
  • «استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
  • عاجل.. الإعدام لمتهم والمشدد لأخر بـ "خليه داعش قنا" وإدراجهما علي قوائم الكيانات الإرهابية
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • حبس تلميذ اعدادي اعتدى بسلاح على طالب ثانوي بشوارع المحلة