بدء استئناف قاتل اللواء اليمني على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بدأت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، استئناف المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، على حكم الاعدام الصادر ضده .
وكانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها السابق بالإعدام شنقًا على المتهم الأول، وعاقبت المتهم الثاني بالسجن لمدة 25 عامًا، والمتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 15 عامًا، فيما برأت المتهمة الخامسة.
تفاصيل الجريمة
تعود تفاصيل الجريمة، حين عثر رجال الأمن في محافظة الجيزة على جثة اللواء حسن العبيدي داخل شقته بشارع العشرين بمنطقة فيصل.
وأظهرت المعاينة الأولية أن الجثة كانت مقيدة اليدين والقدمين، وقد تم شنقه داخل الشقة.
أوضحت التحريات أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، حيث تبين تورط خمسة أشخاص في تنفيذها، بينهم سيدتان وثلاثة رجال.
وبعد جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان، تمكنت الشرطة من ضبط أربعة متهمين.
واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، مشيرين إلى أن المسروقات كانت بحوزة سيدة أخرى على دراية كاملة بالحادث، وقدموا معلومات قادت إلى تحديد موقع المسروقات.
واحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، ووجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف اللواء اليمني إعدام المزيد
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.