حدد قانون البيانات الشخصية عدة ضوابط وآليات للتسويق الإلكتروني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.

ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1- الغرض التسويقى المحدد.

2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس حماية البيانات الشخصية غرامة قانون حماية الشخصية التسويق الإلكتروني المزيد

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  

 



مقالات مشابهة

  • لـ ملاك العقارات.. غرامة مالية كبيرة حال عدم القيام بهذا الفعل
  • إنستجرام يفرض شروطا جديدة للبث المباشر.. تفاصيل
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • الشرطة السودانية.. آليات جديدة لتعزيز العمل الأمني وبسط هيبة الدولة
  • غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • بدء انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. و200 ألف جنيه غرامة لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال في الدوحة
  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون