المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد ع م ع"٤٠ سنة، عامل، في الجناية رقم ١٨٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكد النقيب أمير عز الدين أحمد كامل، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء مروره بالدائرة رأي للمتهم بالطريق العام يبيع لآخر مجهول قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وفر عميله لمكان لم يهتد إليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي صندوق تبغ بداخله عدد 19 قطعة للمخدر المذكور و مبلغ مالي و هاتف محمول و بمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا.
وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمسئول القانوني بشركة توريدات، لاتهامه بالتهرب من الدفع الضريبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "أحمد ع أ م" المسئول القانوني عن شركة توريدات "، مقر مزاولة النشاط بشبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٩٩٩٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ۲۰۱٦/٩ حتى ۱۲ / ۲۰۲۰ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال (تجارة أثاث مكتبي) وتوريدات عمومية وذلك بأن: باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
وأكد شاهد إثبات الواقعة، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة التوريدات من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطه في مجال تجارة أثاث مكتبي و" توريدات عمومية " خلال الفترة من ٢٠١٢/٨ حتى ٦ / ۲۰۲۱: بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم.
وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي استيفاء مبيعات المتهم الواردة ببيان منظومة المخاطر الذي تبين من خلالها وجود تعاملات له لم يقرعنها فضلا عن عدم تقديم المستندات الدالة علي خصم الضريبة خلال المذكورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات شبرا قسم ثان شبرا الخیمة بدائرة قسم ثان لسنة ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
الإعدام لـ 3 من عائلة واحدة.. استعرضوا القوة وقتلوا شخصا فى شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالإعدام شنقا لشقيقين ونجل أحدهما، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، لاتهامهم باستعراض القوة وترويع المواطنين، وقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار، إثر خلافات عائلية بينهما، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7578 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1239 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "سيد أ ا"، 20 سنة، عامل، و"أحمد ا ن"، و"محمد ا ن"، وجميعهم مقيمين شارع المهدي صادق من شارع أحمد عرابي أول شبرا الخيمة، لأنهم في 11 - 1 - 2025، بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه فودة محمد السعيد حسن، وقبل قاطني شارع محمود العطار بمنطقة بيجام، بقصد ترويعهم وتخويفهم وسلب أموالهم.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء علي تلك الجريمة الجنايات والجنح التالية وهو انه في ذات الزمان والمكان أنف البيان قتلوا المجني عليه فودة محمد السعيد عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم علي ذلك وبيتوا النية وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، وتوجهوا إلي حيث أيقنوا تواجده إثر خلافات زوجية وعائلية سابقة استعري فيما بينهم فما أن ظفرا به حتي تكالابا عليه، وانهالا عليه الأول بسلاح ناري فرد خرطوش بأنحاء متفرقة بجسده حال تواجد الثاني والثالث علي مسرح الواقعة للشد من أزره والحول دون إغاثة المجني عليه.
وأشار أمر الإحالة، إلي أنه ما أن ظفر المتهمون بالمحني عليه أطلق الأول صوبه عياراً نارياً قاصد من ذلك قتله، حتى سقط أرضاً مضرجاً بدمائه ولم يكتفوا من ذلك بل كالوا له عدد ضربات وطلقات أخري للتيقن من وفاته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخنا سلاح (فرد خرطوش)، كما حازوا ذخيرتين (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له حيازته أو إحرازه، كما حازوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة وأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص عصا خشبية دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.