تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3 صدور القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار .
ووفقا للقرار ذاته طلبات الشراء تسجل وفق ترتيب زمني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الالكترونية وحصول الطالب على وصل الكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.
كما ان الطلبات المقبولة مؤقتا بعد المعالجة الأولية وجب أن ترفق بالوثائق المطلوبة في أجل يحدد المرقي.
وأكد القرار رفض الطلب في حال عدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب وفق الآجال المحددة. وكذا يرفض الطلب في حال التصريح بمعلومات كاذبة أو التزوير واستعمال وثائق مزورة أو تدوين بيانات خاطئة.
وسيتم إنشاء لجان لمعالجة الطلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من وزير السكن.
وتجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا لدراستها
وتضمن هذا القرار ان قرارات اللجان تعد مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
وفي حالة ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شروط القابلية عدد المساكن يبلغ الطالبون المعنيين بإمكانية التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
وتضمن العدد رقم 3 من الجريدة الرسمية استحداث إجراء جديد لتمكين طالبي سكنات البيع بالإيجار من الحصول عليها.
ويتمثل هذا الإجراء الجديد في قبول كفالة شخص آخر لطالب السكن وتعهده بتسديد مستحقات الأقساط.
ووفقا لهذا القرار إجراء “الكفيل” يستفيد منه من يثبت عجزه ماليا هو وزوجته بتقديم شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي. وهذا إجراء “الكفيل” يستفيد منه أيضا من يُثبت من يثبت أن مبلغ القسط الشهري أكثر من 30 بالمئة من مجموع دخله هو وزوجته.
ويجب على الكفيل أن يتعهد عبر عقد توثيقي بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.