شرح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ويل للأعقاب من النار”، حيث أوضح أن العقب هو مؤخر القدم، وبالتحديد المنطقة المحيطة بالكعب، وهي الجزء الذي قد يغفل البعض عن وصول الماء إليه أثناء الوضوء.

وفي حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس، أشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في سياق تعليمي خلال سفره مع الصحابة، حيث لاحظ أن بعضهم كان يتعجل في الوضوء ولم تصل الماء إلى أعقابهم، فقال لهم: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار"، مما يدل على أهمية إتمام الوضوء بشكل صحيح.

أمين الفتوى: سيدنا النبي قال أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وأضاف: "الرسالة هنا هي أن الوضوء هو أساس الطهارة للصلاة، وإغفال أي جزء من أعضاء الوضوء قد يبطل العبادة. لذا، يجب عدم التعجل في الوضوء، بل يجب إتمامه بدقة، لأن إهمال ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

وفي سياق آخر، أجاب على سؤال حول حكم مراقبة الزوج عبر كاميرات المحل، قائلًا: "إذا كان الزوج يعلم أن زوجته تشاهد الكاميرا، وقد وضعها بنفسه كوسيلة لمتابعة العمل والبضائع، فلا مانع في ذلك، لأن الأمر هنا لا يعد تجسسًا".  

وأضاف: "أما إذا قامت الزوجة بمراقبة الزوج من خلال كاميرات خفية أو دون علمه، فإن ذلك لا يجوز شرعًا ويُعتبر تجسسًا محرمًا، لأن الحياة الزوجية علاقة أقدس وأطهر من أن تتحول إلى شكوك ومراقبة، ويجب أن تقوم على الثقة الكاملة بين الطرفين".  

وأكد أن التجسس يهدم الثقة والطمأنينة في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن من يريد فعل الخطأ لن تمنعه الكاميرات، وإنما يمنعه الخوف من الله، والحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا جميعًا".

ورد على سؤال حول زوج يهمل زوجته ويهجرها في الفراش منذ ثماني سنوات، بالإضافة إلى ارتكابه أفعالًا محرمة مع الرجال رغم مواجهته بالنصيحة مرارًا.  

وأكمل: "إذا كانت المرأة كما وصفت الوضع، فهذا أمر صعب جدًا، ولا يجوز أن تستمر في حياة زوجية تفتقر للأمان والكرامة، خاصة إذا كان هناك ضرر مباشر عليها مثل الأمراض أو الأذى النفسي، لأن الإسلام وضع كرامة الإنسان في مكانة عظيمة، والحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة".  

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، يجب أن تأخذ المرأة قراراتها بناءً على ما يحقق مصلحتها وسلامتها، والطلاق في هذه الحالة قد يكون هو الحل الأفضل إذا كانت الحياة أصبحت مستحيلة، والضرر عليها واضح".  

وتابع: "نصيحتنا للمرأة أن تستشير أهل الخبرة والصلاح، وأن تحرص على اتخاذ قرار يحفظ لها كرامتها وسلامتها النفسية والجسدية".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان الوضوء أمین الفتوى یجب أن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.

وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.

ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيبحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب

حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج

كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج. 

وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.

طباعة شارك حكم القرض القرض من البنك لزواج الابنة أمين الفتوى

مقالات مشابهة

  • حكم سجود الشكر بعد كل صلاة.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا فهو يعبر عن الامتنان لله
  • هل مستحب سجود الشكر بعد كل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أتغلب على الشكوك في الدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء: عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر.. والجزاء من جنس العمل
  • ما حكم عقوق الوالدين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الصلاة على النبي ترفع البلاء وتحمي من المصائب
  • الفايدي يدخل عش الزوجية
  • هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم السلام على زوج الابنة.. ومبطلات الوضوء للنساء