تصدر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، 27 يناير 2025، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة.

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السببحبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توك

وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري المعاشات أصحاب المعاشات العلاوات الخمس معاشات محكمة القضاء الإداري المزيد

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.

ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم

مقالات مشابهة

  • «موارد الشارقة» تبحث مستجدات المرحلة المقبلة
  • المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
  • موعد صرف معاشات يوليو 2025 وأماكن الصرف وخطوات الاستعلام الإلكتروني
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • تأجيل النظر في دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي لـ15 يونيو
  • بدء صرف معاشات يونيو 2025 اليوم بجميع أنحاء الجمهورية.. وتيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • اليوم.. دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي
  • تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر