«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت المادة الأولى مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، وتحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لا سيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد غير الرسميووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بتوفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم، مطالبا برفعه في القانون الجديد.
وأوضح أبو العلا، أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة التيسيرات الضريبية مجلس النواب الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.