تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر اليوم الإثنين محكمة جنايات شمال القاهرة الحكم علي المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء.

كانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وقال المتهم بقتل الممرض، ويعمل جليسًا لكبار السن، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة.

وأضاف المتهم أنه في أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، فتدخل الشيطان؛ ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جنايات شمال القاهرة الزاوية الحمراء ممرض كبير في السن المنيا مفتي الجمهورية الشيطان

إقرأ أيضاً:

18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم. 

وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.

هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران 


كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.

كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.

وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.

ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك المخرج عمر زهران طعن المخرج عمر زهران مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي المخرج السينمائي خالد يوسف

مقالات مشابهة

  • إحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتي
  • محامي سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع يقدم استئنافًا على الحكم
  • حجز محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع لـ 22 سبتمبر للحكم
  • قرار عاجل بشأن المتهمين بقتل صاحب مقهى بكرداسة
  • 18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
  • تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في المرج
  • إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى
  • محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع» بعد استدراجه لعلاقة غير شرعية.. اليوم
  • ضبط المتهمين بقتل صاحب مقهى في كرداسة
  • إحالة أوراق قاتل ابن عمه بالشرقية للمفتي وتأجيل الحكم على باقي المتهمين