رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المحكمة الدستورية الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.