المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أن المتهمين ضربا المجنى عليه مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي ايذائه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فأعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة"، وأنهالا عليه بها وبالأيدي محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة، وفى سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدى وعصا خشبية، بمختلف أنحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته، وعلى أثرها سقط مغشياً عليه حتى فارق الحياة.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس ضرب مواطن بالسجن المشدد أمر إحالة فارق الحياة لفظ أنفاسه أن المتهم
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لسائق قتل سيدة مُسنة وسرق مصوغاتها في شبين القناطر
أيدت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية جنايات مستأنف، الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق سائق، أدين بقتل ربة منزل مسنة عمدًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ثم إشعال النار في جسدها ومنزلها بقرية القشيش، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم لما اقترفه من جريمة بشعة.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فإن المتهم "محمد أ. أ."، 33 سنة، يعمل سائقًا ومقيم بقرية القشيش، أقدم في يوم 30 ديسمبر 2023 على قتل المجني عليها "نوال ح." عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، أثناء شروعه في سرقة متعلقاتها من داخل مسكنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في تنفيذ جريمته، حيث سدد به عدة طعنات نافذة للمجني عليها بعدما شاهدته أثناء ارتكابه السرقة، ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بجراحها، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لم يكتفِ بجريمة القتل، بل اقترنت بها جناية أخرى، إذ قام بإشعال النيران عمدًا في المنزل الذي تقيم فيه المجني عليها، وألقى عود ثقاب داخل المكان لإخفاء معالم الجريمة، وهو ما أكدته تقارير الأدلة الجنائية.
وذكر أمر الإحالة أيضًا أن القصد من القتل كان تسهيل جريمة السرقة، حيث استولى المتهم على المصوغات الذهبية، وخاتم من الفضة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول من داخل المنزل، كما ثبت حيازته سلاحًا أبيضًا دون ترخيص، وهو السلاح المستخدم في الجريمة.