نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
شهدت منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واقعة غريبة ومثيرة، حيث فوجئ أحد المواطنين بتمساح يسير بأحد الشوارع، فاستغاث بالآهالي الذين أبلغوا قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية، والمختصين من الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وتم السيطرة على التمساح، وإيداعه في أحد الأماكن المخصصة لرعاية الحيوانات.
تبين من خلال المناظرة والفحص، أن التمساح صغير الحجم، يبلغ طوله، 90 سم، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن شخص اشتراه لتربيته، ثم تخلص منه بأحد الشوارع، لعجزه عن رعايته، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023 نص على الجهات المسموح لها بحيازة حيوانات خطرة، بالإضافة إلى عقوبة حيازتها بدون ترخيص، حيث جاء بالمادة رقم "2"، أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة رقم "10" بالقانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال
ونصت المادة "16" من القانون، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، ٤، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .