أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.

ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون.

وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.

يتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيانات الشخصية مسؤول حماية البيانات المزيد حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

 

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.


ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

 

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحذير رسمي في إسطنبول.. سلوك يومي شائع قد يكلّفك غرامة فورية!
  • 250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء
  • قفزة نوعية.. قمر صناعي «كمومي» يعالج البيانات بسرعات تفوق الخيال
  • خامنئي: وجهنا صفعة قاسية للولايات المتحدة خلال حرب الاحتلال
  • امتحانات الثانوية.. أولياء الأمور: مطلوب وقت كاف لتسجيل البيانات
  • مرور الغربية: تحرير 187 مخالفة ومصادرة مركبات خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • "الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
  • شواغر وظيفية ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية / تفاصيل
  • تعلن محكمة استئناف الامانة الشعبة الشخصية الثانية بأن على أحمد وياسر محمد البعداني حضور الجلسة