زوج يلاحق زوجته للحصول على مقدم الصداق الحقيقي بعد طلبها الخلع
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
لاحق زوج زوجته بطلب للحصول على مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي بعد 12 شهر هجرتني، وعندما تواصلت مع عائلتها بعد قيامها بحظري من جميع وسائل الاتصال، طالبوني بتطليقها، وعندما طالبتهم برد حقوقي وما استولت عليه من أموال تجاوزت مليون ونصف جنيه هددوني".
وتابع الزوج:" اكتشفت ملاحقة زوجتي لي بدعوي خلع، وعرضها رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، لأعيش الشهور الماضية في جحيم- فرغم أن الإساءة من جانبها- إلا أنها لاحقتني بعشرات الدعاوي والنفقات، وقابلت كل ما فعلته من أجلها بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ما أملكه".
وأشار:" ضيعت كل ما ادخرته من مال علي زوجتي، لم أبخل عليها ولبيت كل طلباتها، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها، لتدمر حياتي، وقرر تطليقي ولم تخبرني بذلك لأعلم بالصدفة، كما استولت على المنقولات التي قمت بشرائها بالكامل، واتهمتني بتبديد المصوغات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق للخلع تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة بأكتوبر
إقرأ أيضاً:
القانون يلاحق محمد رمضان... محاكمة مرتقبة بسبب العلم المصري
حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ"إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري"، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة ضده.
القضية تأتي على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تعديًا على الرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري، الذي يحظى بحماية قانونية واضحة وصارمة.
ينص القانون رقم 41 لسنة 2014 على ضرورة احترام العلم والسلام الوطني، حيث ألزمت المادة العاشرة الجميع بالوقوف احترامًا أثناء عزف السلام الوطني، مؤكدة على دور المؤسسات التعليمية في غرس ثقافة احترام النشيد والعلم الوطني.
وتنص المادة الحادية عشرة على أن "كل من أهان العلم أو خالف أحكام المادة العاشرة، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة".
وألغى القانون الجديد الأحكام السابقة المنظمة للعلم الوطني، مشددًا على قدسية رموز الدولة، ووجوب التعامل معها بما يليق بمكانتها لدى المواطنين.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة القادمة اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، خاصة في ظل الجدل المتكرر الذي يحيط بأداء الفنان محمد رمضان، وارتباط اسمه مؤخرًا بعدد من القضايا ذات الطابع الجماهيري والجدلي.