«الصحة» تغلق عيادة أمراض جلدية وتجميل: الطبيب لا يحمل مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أغلقت وزارة الصحة والسكان، فروع عيادة جوفيا كلينك المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة للعلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.
غلق فروع عيادة جوفيا كلينكوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن العيادة بها عدة تخصصات تشمل الجلدية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وجلسات الليزر والتجميل، مشيرا إلى إغلاق فروع العيادة في المهندسين وأكتوبر والمعادي والهرم وحدائق الأهرام ومدينة نصر.
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، إلى أن المنشأة تعمل وتستقبل المرضى بدون ترخيص، وتحوي أجهزة ليزر بدون ترخيص، كما تبين عدم وجود أطباء أثناء المرور، والطبيب المتواجد تحت التكليف، ولا يحمل مزاولة مهنة الجلدية.
وأشار إلى أنه بالمرور على المنشأة تبين عدم وجود غرفة للنفايات الطبية ولا التعقيم، بالإضافة إلى عدم وجود تعاقد للمنشأة بمختلف فروعها مع النفايات مما يؤدي للتخلص منها بطريقة غير آمنة، مضيفا أنه جرى إحراز كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.
تطبيق سياسات مكافحة العدوىوقال زكي إنه جرى تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، والتي تنوعت ما بين الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة.
فيما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، وجهاز ليزر معتمدين من المعهد القومي لعلوم الليزر، بجانب أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز، ولمدير المركز، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من العهد القومي لعلوم الليزر.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المركز، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، وذلك لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة غلق عيادة ليزر الأمراض الجلدية
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.