أمين الفتوى: النوم على جنابة ليس حراما بشرط الوضوء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النوم على جنابة ليس حرامًا، مشيرا إلى أن السنة النبوية المطهرة توصي بأن من أراد النوم وهو في حالة جنابة أن يتوضأ أولًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل النوم إذا كان في حالة جنابة، مشيرًا إلى أنه يمكن للإنسان أن يتوضأ وهو على جنابه، ولا مانع من ذلك.
وأضاف أنه لو نام الشخص دون وضوء، فلا حرج عليه ولا وزر في ذلك، مؤكداً أن الحدث الأكبر سيظل موجودًا حتى يستيقظ الشخص ويغتسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى الوضوء النوم الجنابة الغسل المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تقبل النوافل ممن ترك الفرائض؟ الإفتاء توضح
الله سبحانه وتعالى يقبل صلاة النوافل ممن فاتته الفروض.. هكذا افتت دار الإفتاء المصرية.
وأشار أمين الفتوى عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، إلى أنه ينبغي المبادرة بقضاء الفروض الفائتة،منوهاً إلى أن مراعاة الفرض أولى من مراعاة النفل.
هل تجزي النوافل عن الصلوات الفائتة؟قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددًا قليلًا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقضَ، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».
وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتًا إلى أن ذلك خلاف الأَولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك).