إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة بمركز تسوية نزاعات المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة تحسين بيئة الاستثمار الوساطة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.