بعد رسوم ترامب الجمركية.. كندا تعلن عن أول إجراء لحماية شركاتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن مسؤولون كنديون، أمس الأحد، أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية "الانتقامية" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
وبموجب ما يسمى "عملية الإعفاء"، يمكن للشركات الكندية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية أو استرداد الأموال، شريطة استيفائها لشروط معينة.
وستكون الشركات مؤهلة للإعفاء إذا تعذر الحصول على السلع محليًا أو بشكل معقول من مصادر غير أمريكية.
وستنظر الحكومة أيضًا في الإعفاء على أساس كل حالة على حدة في "ظروف استثنائية أخرى يمكن أن يكون لها آثار سلبية شديدة على الاقتصاد الكندي".
ونقلت "رويترز" عن بيان لوزير المالية الكندي، دومينيك لو بلان، قال فيه "نريد الحفاظ على هذه العلاقة، ولكن في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة ضد السلع الكندية، فإننا نتخذ إجراءات لحماية اقتصادنا وعمالنا وشركاتنا.. سنقف دائمًا مع كندا".
ويوم السبت، أعلنت الحكومة الكندية عن رسوم انتقامية ردًا على مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب كندا رسوم جمركية المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.