نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغرامة الحبس قانون المحال العامة محل عام تشغيل محل دون ترخيص المزيد هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر

أفاد تقرير إيطالي، بأن عدد المهاجـرين في ليبيا بلغ 939.638 مهاجراً، وتتصدر المنطقة الغربية أكبر عدد من المهاجـرين لضمها 501.231 مهاجراً.

وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة نوفا الإيطالية، ويغطي الفترة من مارس إلى أبريل 2026، تأتي المنطقة الشرقية ثاني أكبر المدن التي يقصدها المهـاجرون لضمها 341.176 مهاجـراً، في حين تضم المناطق الجنوبية 101.341 مهاجراً.

وتعد مدينة طرابلس من أكبر المدن التي يقصدها المهاجـرون، ويقطن فيها 136.640 مهاجراً، تليها بنغازي بـ 117.836 مهاجراً، ثم مصراتة بـ 93.838 مهاجراً.

في المقابل، يشكل النازحون السودانيون النسبة الأكبر إذ بلغ عددهم 325.443 ألف شخص جراء الصراع الدائر في بلادهم، وفقاً للتقرير الصادر.

مقالات مشابهة

  • فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
  • تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
  • تقرير: إيران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار عُرض عليها عبر العراق
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز