الصبيحي يتساءل بعد تحويل سائقين للمحافظ .. ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.
وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).
وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).
وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.
وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.
وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.
وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.
وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.