#سواليف

استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟

كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.

وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).

مقالات ذات صلة طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية 2025/02/04

وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).

وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.

وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.

وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.

وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.

وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب

ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات،  لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.

وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات العقارات المشروعات الاستثمارية عقارات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها
  • قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
  • قانون الكلاب الضالة في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
  • قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على فوضوية الفتوى؟
  • أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
  •  الطاقة .. ضوابط على تحويل المركبات من بنزين وديزل إلى غاز
  • قانون فريد .. بلدة تمنع الكعب العالي
  • أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب