صدى البلد:
2025-06-04@18:17:39 GMT

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان

تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب شهر رمضان عقوبة التلاعب في الأسعار حنان عبده عمار المزيد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها

قدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، بلاغا بصفته وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للنائب العام ضد القائمين على صفحة “كاستنج برادايس مواهب تمثيل غناء شعر فنون تشكيلية قصة وسيناريو”، لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي التمثيل.

وجاء فى البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوي من عدد من الفنانين الشباب، بقيام الصفحة سالفة الذكر بنشر عدد من الإعلانات يطلبون خلالها عدد من الشباب والبنات للظهور بمسلسل "المداح الجزء السادس" بطولة الفنان حمادة هلال"، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أفادوا بعدم صلتهم بالإعلان المنشور وأنهم لا علاقة لهم بهذه الصفحة.

وجاء فى البلاغ أن المادة (٣٣٦) تنص على إنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإمــا بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وتابع البلاغ أنه لما كان ما قام به الشخص المسئول عن الصفحة المشكو في حقة يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يعد هو المسئول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشي حدوث أضرار ببعض الأشخاص والاستيلاء علي أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقليوبيةالمشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة النصب والاحتيال بالقاهرةحبس المتهم بالنصب على المواطنين راغبى حجز الوحدات السكنية الساحليةالقبض على صاحب شركة وموظفة نصبا على مواطنين بالقاهرة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

طباعة شارك النصب التمثيل نقيب المهن التمثيلية راغبي التمثيل الفنانين الشباب

مقالات مشابهة

  • صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها
  • نواب البرلمان: ضبط الأسواق أولوية وطنية واستقرار الأسعار مرهون بالرقابة
  • برلمانية: الحكومة تتحرك وفق توجيهات الرئيس والتصدي لجشع التجار ضرورة
  • محافظ سوهاج: يفتتح سوق اليوم الواحد بأخميم لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
  • تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرة الإنتاج المحلي
  • كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام