شبكة اخبار العراق:
2025-08-02@18:05:41 GMT

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.

وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة قانون العفو العام تنفیذ القوانین الأمر الولائی إیقاف تنفیذ

إقرأ أيضاً:

صنعاء توجه إنذار “ما قبل العقوبة” لملاك ومديري ومشغلي هذه السفن ملوّحةً ببدء تنفيذ هذا الأمر فوراً.. (التفاصيل)

الجديد برس| خاص| وجّه مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع لحكومة صنعاء، اليوم الجمعة، إشعارات تحذيرية تُعرف بـ”ما قبل العقوبة” إلى ملاك ومديري ومشغلي السفن المتجهة إلى الموانئ التابعة للكيان الإسرائيلي، محذراً من انتهاك قرار الحصار البحري الذي دخل حيز التنفيذ مساء السبت 27 يوليو 2025. وأوضح المركز، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في صنعاء (سبأ)، ورصده “الجديد برس”، أن هذه السفن تُعدّ مخالفة للقرار العسكري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، بفرض حصار بحري على الكيان الإسرائيلي اعتباراً من الساعة 23:51 بتوقيت صنعاء (20:51 بتوقيت غرينتش)، داعياً السفن إلى التراجع الفوري عن التوجه لتلك الموانئ. وجاء في الإشعار الموجه: “وحرصاً من (HOCC) على تجنب تعرض شركتكم وكامل أسطولها والمتعاملين معها للعقوبات، ننصح بعدم المضي في الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب”. وأضاف “وسنعتبر إيقاف رحلات سفنكم إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب الخطوة الأولى في تجنبكم للعقوبات، وهذه مسألة خطيرة تتطلب اهتمامكم الفوري”. وذكر المركز أنه في حال استمرار الشركات المنتهكة في التعامل مع موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، قد تمتد العقوبات لتشمل الشركات المتعاملة معها، من خلال حظر عبورها من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية. وتابع “نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.”

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • عشية ذكرى 4 آب.. وزير العدل: نؤكد التزام العدالة والمحاسبة واستقلالية القضاء
  • صنعاء توجه إنذار “ما قبل العقوبة” لملاك ومديري ومشغلي هذه السفن ملوّحةً ببدء تنفيذ هذا الأمر فوراً.. (التفاصيل)
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • بالتزامن مع تحسن سعر العملة الوطنية.. بن بريك يوجه بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار
  • اليمن لن يسكت على الخونة والمتواطئين .. السيد القائد يوجه الشعب اليمني بهذا الأمر
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته