كتب- نشأت علي:

تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.

وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلًا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة واستمعت إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وتلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.

وأظهرت المناقشات، أنه يجرى إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.

وناقشت اللجنة، المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة، أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

واتفقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الادارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

كما وافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى 1000 جنيه.

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

وتواصل لجنة القوى العاملة، الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية، الصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية)، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج، بحضور ممثلي الحكومة.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة الآن

رقم غير مسبوق.. معرض الكتاب 2025 يتخطى حاجز 5.5 مليون زائر

رئيس الوزراء يضع شرطًا جديدًا للاستثمار بالساحل الشمالي

مرصد الأزهر يحذر من تعويل تنظيم داعش على "الذئاب المنفردة" في المستقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون العمل الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد أخبار برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة أخبار برلماني يحذر من تأخر الحكومة في إعلان تسعير القمح للموسم الجديد أخبار مفيش استمارة 6 تاني.. وزير العمل يكشف موعد خروج قانون العمل الجديد أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"قوى عاملة النواب" تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة 5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة 17

القاهرة - مصر

17 12 الرطوبة: 32% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل صور وفیدیوهات صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به