قضت محكمة استئناف عالي أسرة، المنعقدة بأكتوبر، برفض استئناف سيدة وتأييد حكم أول درجة، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب كرة شهير.    وأكد المحامي مصطفى السنكة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحكمة رفضت استئناف السيدة، وأيدت حكم أول درجة، وهو ثاني حكم لصالح اللاعب بعد حكم أول درجة.   وأقامت "أ.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات وقضت المحكمة برفض الدعوى.

    وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.     وأشارت الدعوى الى أن المدعية تزوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.     





مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: لاعب كرة شهير اثبات نسب محكمة الاسرة لاعب كرة الزواج العرفى

إقرأ أيضاً:

العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!

طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.

وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.

الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.

ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.

وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.

وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!

بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.

وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!

ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!

ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.

اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!

الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!

إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!

عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • محكمة أميركية توقف مؤقتا ترحيل أسرة مصري متهم في هجوم كولورادو
  • بعد دعوى ضد الحكومة الأمريكية.. قاض فيدرالي يمنع ترحيل أسرة منفذ هجوم كولورادو
  • قاض يوقف "مؤقتا" ترحيل أسرة المشتبه به في هجوم كولورادو
  • صدور قرارات بنقل قضاة وإنشاء محكمة ابتدائية وشعبة للأوقاف في الأمانة
  • "إي فاينانس" تشارك في تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة والاستعلام المميكن
  • المنشاوى يلتقى رئيس محكمة استئناف أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك
  • كاريمان تروي 219 يوما من الذل على يد زوجها أمام محكمة الأسرة
  • تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد