هل يجب الالتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة وبترتيبها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذكار بعد الصلوات المفروضة تعد من العبادات التوقيفية، أي أنها وردت عن النبي ﷺ، ويُفضل الالتزام بها كما جاءت عنه، إلا أن عدم التقيد بعددها لا يُعد إثمًا، لكنها سنة مؤكدة يستحب اتباعها.
وأوضح العجمي، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن النبي ﷺ كان يلتزم بأذكار معينة بعد الصلاة، مثل الاستغفار ثلاث مرات، ثم الدعاء "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ثم التسبيح والتحميد والتكبير بواقع 33 مرة لكل منها، ويُتم المائة بقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
وأضاف أن هناك عدة أذكار وردت عن النبي ﷺ عقب الصلاة، منها ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله كان يقول:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
كما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول بعد كل صلاة:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون"، مؤكدًا أن النبي ﷺ كان يرددها بعد كل صلاة مكتوبة.
وأشار العجمي إلى ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حين أخذ النبي ﷺ بيده وقال له: "يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"، مؤكدًا أن هذا الدعاء من أهم ما يُستحب أن يلتزم به المسلم بعد كل صلاة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المداومة على هذه الأذكار فيها بركة عظيمة، وراحة للنفس، وزيادة للحسنات، مشيرًا إلى أن المسلم إن نسيها أو لم يلتزم بعدد معين منها فلا إثم عليه، لكن اتباع سنة النبي ﷺ فيها خير عظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أذكار النبي بعد الصلاة المزيد لا إله إلا الله النبی ﷺ کل صلاة
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ