هل يجوز قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان، حيث يكون على البعض أيام فائتة من الصيام ويرغب في قضاءها خلال شهر شعبان، ولكن قد لا يعلمون ما حكم ذلك شرعًا.
قضاء الصيام في شعبانوقالت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنه يجوز شرعًا أن يقضي المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه.
واستشهدت الإفتاء في توضحيها حكم قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان، بما جاء عَنِ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كُنتُ أقضي ما يَكونُ عليَّ من رمَضانَ إلَّا في شعبَانَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ»، أخرجه البخاري.
وعن الصيام في شهر شعبان، قالت دار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغب في صيام التطوع، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ»، أخرجه البخاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام شعبان شعبان الإفتاء شهر شعبنا صیام فی شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.