الإفتاء: الحج فرض على المستطيع ولا يبطل إذا تم بتأشيرة سياحية أو عمالية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتور إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج، "إن الحج فرض على المستطيع فقط".
وأوضح عبدالسلام خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الشخص الذي لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو ليس لديه القدرة على التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أمين الفتوى أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، وفقًا لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا". وأوضح أنه إذا ذهب الشخص بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة.
ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم القيام به بتلك الطريقة، لأن الاستطاعة تعتبر شرطًا لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحة الحج، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، ولكن لا يُستحب أن يتم بالطريقة غير القانونية.
وأكد عبدالسلام أن الأنسب هو أن يسعى الحاج للحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية. وإذا كان غير قادر على ذلك، فإنه لا يقع عليه إثم لعدم أداء الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي وراء الحج بطرق غير قانونية، حيث إنه غير مكلف إذا لم يستطع تنفيذ الحج وفقًا للشروط النظامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه أتم فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم توجّه إلى مسجد التنعيم عقب رمي الجمرات ونزوله من منى، وأحرم من هناك لأداء العمرة، متسائلًا عن حكم ذلك.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب الإحرام بها من أماكن مثل التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفيما يتعلق بأداء العمرة قبل إتمام مناسك الحج، أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون الإحرام بالعمرة قبل الفراغ من الحج.
فقد نقل ابن القطان في كتاب "الإقناع" عن إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يُدخل الحاج عمرةً قبل أن يُتم حجه، باستثناء رأي الأوزاعي الذي أجاز ذلك.
كما أوردت الدار ما ذكره الشيخ المواق المالكي في "التاج والإكليل"، حيث بيّن أن العمرة لا تنعقد لمن أحرم بها أثناء انشغاله بأعمال الحج، ولا يجوز الإحرام بها من وقت إحرامه بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأكد أن انعقاد الإحرام بالعمرة بعد الحج يتوقف على شرطين: أن يكون قد رمى لليوم الثالث، وأن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».
قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.
وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.