قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه  العامل.

 

وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه. 

ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر بنك العمالة غير المنتظمة مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة
  • إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات.. تفاصيل
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • استخراج 1200 شهادة مهارة ومزاولة حرفة لعمال المترو الجديد بالإسكندرية
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار