الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر بنك العمالة غير المنتظمة مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.