تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة الثانية».

أسندت النيابة العامة، في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني في القضية، قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قام المتهم الخامس عشر بالتوسط فيما بينهما. حيث قام المتهم السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بنشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.

كما أوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملا إرهابيًا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث عنف عابدين

الجلسة الأخيرة.. الحكم على 4 متهمين في «خلية داعش كرداسة» بعد قليل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانضمام لجماعة ارهابية خلية العجوزة الثانية قضية خلية العجوزة الثانية

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • تأجيل محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة لجلسة 9 فبراير
  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
  • استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • غدا.. محاكمة 7 متهمين في قضية “خلية العملة تهريب العملة ”
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح