10 مارس.. الحكم على استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة دفع إسماعيل بركة ومحمود الداخلي ومحمد الداخلي دفاع المتهم الأول بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على الحكم المستأنف.
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان التسجيلات وبطلان إذن النيابة العامة لإنصرافه إلى جريمة مستقبلية وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة و بطلان اعترافات المتهمين الراشين والوسطاء.
ودفع حسن أمين دفاع المتهم الثاني بإفتقار تحريات الرقابة الادراية لشرطى الكفاية والجدية، فضلاً عن تناقضها ، ومخالفتها للثابت في الأوراق.
كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
و كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
و أسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراه بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشوة مصلحة الجمارك أمر إحالة المتهمين السجن التسجيلات الکسب غیر المشروع على سبیل الرشوة النیابة العامة فی قضیة رشوة المتهمین فی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".