تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، 15خاتم منسوبين لبعض الجهات "مقلدين"، 3 أكلاشيه لجهات مختلفة - 14 جهاز "مستخدمين فـى أعمال التزوير" –عدد كبير من الأوراق والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوبين لجهات مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وألقي القبض علي متهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي،
وبحوزته (15خاتم منسوبين لبعض الجهات "مقلدين" - 3 أكلاشيه لجهات مختلفة - 14 جهاز "مستخدمين فـى أعمال التزوير" –عدد كبير من الأوراق والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوبين لجهات مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام تزوير أختام الدولة تزویر المحررات الرسمیة لجهات مختلفة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.