"النواب" يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية وضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
إعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهمويعد أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهمووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية محاكمة المصابين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة منشآت الصحة النفسیة النیابة العامة مجلس النواب على المادة إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.