السجن 4 سنوات لـ”مدير مستشفى” بتهمة إساءة البرهان وقادة الجيش
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي أمين عباس، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات للمدان (م، ب، م) الذي يعمل مديرا طبيا بالمستشفى الإيطالي بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤ / ٥ /٢٠٢٤ ومصادرة هواتفه معروضات اتهام.
وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاماً بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م.
يُذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان.
وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.
ومثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبد الله أحمد باب الله و الرائد حقوقي صديق حسن، ومثل دفاع المتهم الأستاذ أحمد رمضان المحامي.
البرهانحكم بالسجنمدير طبي المستشفى الايطاليالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان حكم بالسجن
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.