الطالبي يلتزم بهيكلة المجموعة البرلمانية الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التزم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بهيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال كلمة للطالبي العلمي، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب لاختتام الدورة التشريعية.
وكان مجلس النواب، حدد استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى في الولاية الحالية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكــلة المجموعة الموضوعــــاتية بإسنـاد رئاسة المجموعـة للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكلفت فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية بمنصب نيابة الرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائبه النائب محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وعقدت المجموعة الموضوعات ثلاثة اجتماعات لها في 4 و18 أبريل 2022 ثم 12 ماي 2022، قبل أن تدخل مرحلة « جمود »، بعد تجريد رئيس المجموعة من العضوية في مجلس النواب بقرار للمحكمة الدستورية، وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خاصة بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، دون أن يعبر حزب الاستقلال عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية، ورغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها.
كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب مخطط المغرب الأخضرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطالبي العلمي مجلس النواب مخطط المغرب الأخضر مخطط المغرب الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.