وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ،  من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وناقشت  اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوضح المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة " التربية الرياضية " كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة ولم يبد ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.

كما أشار المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في حين نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة 90  فقط من القانون المشار إليه، وعليه اقترح سيادته أن يشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهن التربية الرياضية " الواردة كذلك في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.

وأثناء المناقشات اقترح المستشار أسامة الحسيني مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب حذف عبارة " المجلس الأعلى للشباب والرياضة " أينما وردت بمواد قانون نقابة المهن الرياضية، وقد أيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة هذا المقترح، حيث أوضح  أنه قد تم إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مصر رسميًا عام 1986 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، ووافقت اللجنة على المقترح.

وخلال مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون والذي نص على استبدال عبارة " تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية " بعبارة " يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، اقترح المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الحصول على دراسة متخصصة في مجال الشعبة هو المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات وليس النقابة العامة للمهن الرياضية، في حين تمسك كل من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعليه قررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة ة الدكتور محمود حسين المزيد العامة للمهن الریاضیة وزارة الشباب والریاضة التربیة الریاضیة المجلس الأعلى من الحکومة

إقرأ أيضاً:

لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية . 

توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياطأزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريينمحافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصةنقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.



ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

  عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة غرامة حبس عقوبات صيدلى المستحضرات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • توافق فلسطيني واحتفاء بمقتل أبو شباب.. لا أمان لخائن
  • اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة