محكمة سويدية تدين امرأة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الإيزيديين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
محكمة سويدية تدين امرأة بالقيام باحتجاز ستة أطفال قاصرين وثلاث نساء إيزيديات داخل منزلها في الرقة، حيث تعرضوا لممارسات قسرية، تقع تحت تصنيف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على لينا إسحاق، مواطنة سويدية من مدينة هالمستاد، بعد إدانتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة، خلال انضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا.
وأوضحت المحكمة أن إسحاق، البالغة من العمر 52 عامًا، قامت باحتجاز ستة أطفال قاصرين وثلاث نساء إيزيديات داخل منزلها في الرقة، حيث تعرضوا لممارسات قسرية شملت إجبارهم على اعتناق الإسلام، وتقييد حرياتهم، وإخضاعهم لظروف أقرب إلى العبودية، إضافة إلى تعريضهم لدعاية تنظيم داعش تتضمن مشاهد إعدامات بحق الإيزيديين.
ووصفت القاضية ماريا أولفسدوتر كلانغ الجرائم بأنها ذات طابع أيديولوجي واضح يهدف إلى الإبادة، مشيرةً إلى أن الضحايا التسعة – ومعظمهم من الأطفال – تعرضوا لمعاملة قاسية ستترك أثرًا دائمًا على حياتهم.
وقالت في بيان صحفي: "الاستعباد في حد ذاته يُشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، إذ يتم سلب الشخص حقه الكامل في تقرير مصيره. كما أن المدانة كانت تسعى بوضوح إلى القضاء على الضحايا من خلال فرض التحول القسري إلى الإسلام."
وكانت إسحاق قد التحقت بتنظيم داعش عام 2013 برفقة عائلتها، وسبق أن أدينت بجرائم حرب في سوريا، حيث تقضي بالفعل عقوبة بالسجن. وقدّرت المحكمة أن الجريمة الأخيرة تستوجب حكمًا بالسجن 16 عامًا، إلا أنها قررت خفض العقوبة إلى 12 عامًا، مراعاةً للحكم السابق.
ردود فعل قانونية ودوليةوفي تفاصيل القضية، أكدت رينا ديفغون، المدعية العامة، أهمية الحكم، قائلةً: "إن اعتراف القضاء السويدي بأن الجرائم ضد الإيزيديين تُشكل إبادة جماعية هو تطور بالغ الأهمية. كما أن هذه واحدة من أولى القضايا التي يُحاكم فيها النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى كعمل إبادة."
من جهته، عبّر محامي الدفاع ميكائيل فيسترلوند عن خيبة أمله، قائلًا: نشعر بالارتياح لعدم صدور حكم بالسجن المؤبد، لكننا نرفض الطريقة التي بررت بها المحكمة الإدانة."
أما المحامية غيته هادينغ ويبيرغ، التي تمثل الضحايا، فوصفت الحكم بأنه "انتصار جزئي للعدالة"، مؤكدةً: أن "هذا الحكم يمنح الضحايا شعورًا بإنصاف جزئي بعد المعاناة المروعة التي تعرضوا لها."
إدانة دولية ومتابعة قضائية مستمرةأكدت المحكمة أن الجريمة تتماشى مع الهجمات المنهجية التي شنها تنظيم "داعش" على الطائفة الإيزيدية، التي تعرضت لحملة إبادة جماعية منذ عام 2014. كما شددت المدعية العامة على أهمية متابعة الجرائم المماثلة على المستوى الدولي، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان محاسبة مرتكبيها.
وتُعد هذه القضية من أولى المحاكمات الدولية التي تُثبت مسؤولية الأفراد عن عمليات الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، مما يفتح المجال أمام إجراءات قانونية مستقبلية بحق مقاتلي وعناصر داعش العائدين إلى بلادهم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تحذيرات بعودة داعش.. هجومان مسلحان في ريف الحسكة خلال 24 ساعة شرق سوريا في خطر: داعش يستغل انهيار النظام للعودة بقوة السويد: الادعاء العام يوجه تهمًا بالإرهاب لأربعة أفراد على صلة بتنظيم داعش داعشجرائم حربالسويدتنظيم الدولة الإسلامية
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا غزة ضحايا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة دونالد ترامب أوروبا غزة ضحايا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة داعش جرائم حرب السويد تنظيم الدولة الإسلامية دونالد ترامب أوروبا ضحايا غزة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس إسبانيا إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا یعرض الآنNext تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.