القبض على أجنبي بحوزته 19 الف دولار مزيفة في واسط
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من القاء القبض على متهم من جنسية أجنبية يعمل مروجاً للدولار المزور في محافظة واسط.
وقال ميري في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم" إنه ": في اطار مكافحة الجريمة العابرة للوطنية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة واسط من القاء القبض على متهم يحمل الجنسية الأجنبية بحوزته تسعة عشر ألف وتسعمائة دولار أمريكي مزيفة حاول إدخالها الى العراق.
وأضاف أن "عملية القاء القبض جاءت بعد نصب كمين محكم له، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.
أوضحت لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.
وأشارت إلى أن جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية. المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.
وفي هذا التقرير نرصد عقوبات الختان التي وضعها المشرع المصري لمنع ارتكاب هذه الجريمة .
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.