مجلس النواب يبحث الأمور المتعلقة بـ«الطفل وتعديل قانون الأحداث»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اجتمعت لجنة شؤون المرأة والطفولة بمجلس النواب برئاسة رئيسة اللجنة انتصار شنيب، وعضو اللجنة فاطمة الصويعي، مع اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لقانون الأحداث، والمجلس الأعلى للطفولة.
وتناول الاجتماع، “الأمور المتعلقة بالطفل، لأهمية هذه الشريحة لبناء المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من الخبراء والخبراء المتقاعدين من وزارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والأوقاف، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي صندوق دعم الجواز، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ووزارة الإعلام بدورها التوعوي”.
وتقرر خلال الاجتماع “عقد ورشة عمل بخصوص تعديل قانون الأحداث، وترتيب زيارة لسجون الأحداث، ومخاطبة إدارة هذه السجون لتوفير كشف القضايا ونوعها، بالاضافة الى ترتيب زيارة لهذه السجون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطفولة ليبيا قانون الأحداث مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.