في قضية أمن دولة.. القضاء الكويتي يحكم بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحق الإعلامية فجر السعيد، بتهمة تتعلق بأمن الدولة.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن “النيابة العامة أسندت للسعيد، تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس”.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحبس فجر السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
يشار إلى أن الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة إسرائيلية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، نشرت فجر السعيد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أعلنت من خلاله موافقتها على “التطبيع مع إسرائيل”، وبأنها من “الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، على حد قولها.
وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد “التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل”، مشيرة إلى أنها “مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي”، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي، بحسب قولها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مع إسرائیل فجر السعید
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».