عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخا موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.

وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تطورات زيادة الحد الأدنى للأجور

وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:

- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.

- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟

بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات مرتبات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور موعد تطبیق زیادة فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.


- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025.. تبدأ من 325 جنيهًا
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025
  • كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها
  • بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
  • المرتبات الجديدة تصل 15100 جنيه.. ومفاجأة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
  • جدول الصرف بعد زيادة المرتبات والمعاشات بداية يوليو 2025
  • كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة
  • رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام
  • الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟