مجلس النواب يشارك باجتماع «البرلمانات العربية» في مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شارك عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي حسن الطاهر البرغوثي، في اجتماع اللجنة التحضيرية “للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية” الذي عُقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، كبند وحيد على جدول أعمال المؤتمر”.
كما ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضم محمد بن احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وممثلين عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، “مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة تحت عنوان “دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”، تمهيدًا لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في المؤتمر الذي سوف يعقد بمقر جامعة الدول العربية يوم 22 فبراير الحالي، وقررت اللجنة بالإجماع أن تكون هذه هي الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة”.
ويتضمن مشروع الوثيقة “التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير ورفض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما يتضمن مشروع الوثيقة عددًا من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربي ليبيا ومصر مجلس النواب الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.